مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بقيامهم بضرب المجني عليه ضرباً مبرحاً حتى تمكنوا من التغلب عليه وقيامهم بعد ذلك بتشليحه الشورت والكلسون وقيامهم بإدخال جسم صلب داخل مؤخرته وكذلك قيامهم بتشليحه ملابسه حتى أصبح عارياً وتصويره بواسطة الهاتف الخلوي هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونها استطالت الى عورة من عورات جسمه وهي مؤخرته والتي يحرص كل انسان على سترها والذود عنها وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات مكررة مرتين.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1125/2009فصل5/10/2009).
g2009-1125