مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في استدراج المجني عليها الى شقته بحجة إعطائها تقارير طبية لتبرير غيابها عن محاضراتها في الكلية التي تدرس فيها ثم قيامه بإدخالها رغماً عنها الى إحدى الغرف داخل الشقة وإغلاق الباب عليها بالمفتاح وذلك بقصد الإعتداء عليها جنسياً ثم حضنها وضمها اليه من الخلف بحيث لامس جسمه من الأمام جسمها من الخلف وتشليحها البلوزة والستيانة وتقبيل نهديها والتحسيس عليها ثم مغادرته الغرفة لإحضار مرهم لإستخدامه لتسهيل عملية الإعتداء الجنسي على المجني عليها حيث غادر الغرفة حيث قامت المجني عليها بإغلاق الباب بالمفتاح ومن ثم هروبها عن طريق البلكونة حيث ألقت بنفسها على الأرض فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم استطالت الى مواطن في جسم المجني عليها تعتبر من العورات ويحرص الناس على سترها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1169/2009فصل12/10/2009).
g2009-1169