مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بالإمساك بالمجني عليه من كتفه وحضنه بحيث التصق جسمه من الأمام بجسم المجني عليه من الخلف وملامسة قضيبه لمؤخرة المجني عليه هذه الأفعال التي استطالت الى جزء من جسم المجني عليه يحرص كل إنسان على سترها والذود عنها وتعد من العورات وبالتالي تشكل جرم هتك العرض لولد لم يتم الخامسة عشرة من عمره خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1177/2009فصل2/9/2009).
g2009-1177