مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه عرف جريمة هتك العرض بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه وحيث أن قانون العقوبات عالج جريمة هتك العرض في المواد من 296-299 من قانون العقوبات حيث فرق بين حالات هتك العرض المتباينة من حيث العقوبة بموجب الفقرة 296/2 بأن جعل الحد الأدنى لها سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر عاماً من عمره.
كما قرر تشديد آخر العقوبات على ذلك الفعل بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها إذا اقترف فعل هتك العرض بطريقتين إذا كانت من قبل شخصين أو أكثر والحالة الثانية التعاقب على إجراء الفحش.
وبالتالي تنحصر أركان هذا الجرم بالآتي:
1-الركن المادي وهو الذي يقوم على فعل يمس في صورة ما جسم المجني عليه وينطوي على إخلال جسيم بحيائه ولا تنفصل النتيجة الإجرامية عن هذا الفعل لأن الآثار التي تصيب جسم المجني عليه قد تبلغ أحياناً خطورة خاصة وفي أحيان أخرى قد تقتصر على ألم نالت جزء من جسمه الذي عبث به الجاني وفي حالات أخرى قد تكون غير عن الفعل كمجرد لمس جزء من الجسم الذي يعتبر عورة.
وجاء قضاء محكمة التمييز الأردنية يؤكد على هذا المعنى الذي يجب أن يتصف به الركن بجريمة هتك العرض.
وبموج هذا التعريف للركن المادي لا يكون الفعل الصادر من الجاني هتك عرض إلا إذا كان مخل في الحياء وكان إخلاله به جسيماً وأن هذا المعيار الفقهي والقضائي هو الذي يميز هتك العرض عن باقي الجرائم المشابهه له.
2-الركن لجناية هتك العرض يقوم على العلم والإرادة كباقي الجرائم فيجب ثبوت علم الجاني بصفة فعله من حيث كونه مخلاً بحياء المجني عليه على نحو جسيم وأن يعلم بأن هذا الفعل غير مشروع وبأن المجني عليه غير راض وثبوت تجاه إرادته الى ارتكاب فعل الفحش بهذه الصفات أو نية الإعتداء على موضع عفة المجني عليه أو ارتكاب الجاني فعله وهو يعلم انه مخل بالحياء العرضي للمجني عليه على نحو جسيم.
وهذا من ناحية القلنون الذي جاء موافقاً للجوانب الأخلاقية والإجتماعية الأمر الذي لا جدل فيه أن فعل هتك العرض حرمته كافة الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية لما يتركه هذا الفحش من الأثر الكبير على سيرة حياة المجني عليه والإنسانية الأمر الذي دفع المشرع الى تغليط عقوبته وتكون هذه الجوانب الدينية والأخلاقية والإجتماعية سبباً مؤثراً في ضمير المحكمة في اختيار العقوبة لهذا الفعل لتتناسب مع فحش الفعل من جهة ولتحقق العقوبة وظيفتها في الردع من جهة اخرى ومن ناحية أخرى لتشفي نفس المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1191/2009فصل7/9/2009).
g2009-1191