مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد أخذوا المجني عليه الى منطقة نائية وأرغموه على خلع ملابسه بحيث أصبح عارياً وطلبوا اليه أن يضع زجاجة البيبسي في دبره وتم تصويره على هذا الوضع بزعم ان المجني عليه قد هتك عرض شقيقتهم وحيث أن المتهمين الثلاثة قد اشتركوا في التغلب على مقاومة المجني عليه وأرغموه على خلع ملابسه وانكشفت عورته وتم وضع زجاجة البيبسي في دبره وتصويره بجهاز خلوي وأن هذا الفعل الذي أتاه المتهمون على درجة كبيرة من الفحش أخل بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه طبقاً للمادتين 296 و301 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1226/2009فصل31/8/2009).
g2009-1226