مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم مع المجني عليها بأن قام بشد دشداشتها ورفعها والنوم فوقها حتى تطابق جسده مع كامل جسدها رغماً عنها هاتكاً بذلك عاطفة الحياء العرضي التي يحرص سائر البشر على المحافظة عليها والذود عنها ويشكل كافة أركان عناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وأن الأفعال التي قارفها المتهم بأن أخبر المتهم الآخر بأن المجني عليها من النساء التي يفعلن مثل هذه الأفعال وسهل له الطريق للدخول إلى منزلها بحجة أنه من المتصدقين والباحثين عن ذوي الحاجة يشكل كافة أركان وعناصر التهمة التدخل بجناية هتك العرض المسندة اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2009فصل25/2/2009).
g2009-123