مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالتغلب على مقاومة المجني عليه وشليحه ملابسه رغماً عنه والكشف عن عورته وقيام أحدهم بإيلاج قضيبه في دبر المجني عليه أثناء أن كان المتهم الآخر يقوم بتثبيته هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1280/2009فصل13/9/2009).
g2009-1280