مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مع المجني عليها البالغة من خمسة عشر عاماً وأربعة وعشرون يوماً تمثلت بأن المتهم قام باصطحابها الى الشقة العائدة له وقيامه بتقبيلها واللعب في صدرها ووضع قضيبه النمنتصب بين فخذيها حتى استمنى ومحاولة إدخال قضيبه في المجني عليها من الأمام هذه الأفعال تمكت برضا المجني عليها ودون إكراه وقد تجاوزت سن الخامسة عشر من عمرها سن الحماية القانونية وأن مثل هذه الأفعال برضاها لا تشكل جرماً ولا عقوبه ولا يرد القول بأنها تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات كون الأفعال الواقعة على المجني عليها كانت برضاها كما أن فعل المتهم لا يشكل جناية الشروع بالإغتصاب لعدم توافر عناصر وأركان هذا الجرم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1288/2009فصل16/9/2009).
g2009-1288