مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية اتجاه المجني عليه والبالغ من العمر 13 سنة ولم يكملها وهي إقدامه وعند حضور المجني عليه الى بقالة والده التي كان يتواج بها لوحده على إغلاق باب البقالة الى المنتصف والطلب من المجني عليه رغماً عنه وأجلسه على رجليه وقام بالتحسيس على قضيب المجني عليه من فوق الملابس وبعد أن نهض المجني عليه من على رجليه قام المتهم بإخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وطلب من المجني عليه مص قضيبه إلا أنه رفض وغادر البقالة بعد أن هدد المتهم بأنه إذا قام بإخبار أحد من أهله سوف يقول لهم بأنه هو الذي طلب منه ذلك وأن هذه الأفعال المادية خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وأخلت بها وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان عناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله ومتفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1293/2009فصل4/10/2009).
g2009-1293