مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليها التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها دون عنف أو تهديد كل في أثر الآخر ثم قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليها في أثرها بقيامه بتقبيل المجني عليها ومص صدرها ومن ثم قيام المتهم الثاني بعد ذلك بهتك عرض المجني عليها يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 و301/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1330/2009فصل8/10/2009).
g2009-1330