مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بإجبار وإكراه المجني عليه الى الدخول الى الخيمة بعد تهديده له بقوله بأن شقيقه يريد أن يلوط به ولما رفض ذلك هدده بقوله له إلي مابرد علي بقتله وقيامه بعد ذلك بتشليح المجني عليه تحت وطأة الخوف والتهديد بنطلونه وكلسونه وكشف عورته والطلب منه النوم على بطنه ومن ثم قيام المتهم الآخر بوضع قضيبه المنتصب بين فخذيه الى أن استمنى هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض بالتعاقب بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1376/2009فصل6/10/2009).
g2009-1376