مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإجبار المجني عليه بالضرب والإكراه على خلع بنطلونه حتى أصبح عارياً تماماً من الأسفل ثم قيام المتهم الأول بالإمساك بيد المجني عليه ووضعها على قضيبه هذه الأفعال استطالت الى عورة المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون حيث ثبت أن هتك عرض المجني عليه تم عن طريق التغلب على مقاومته من قبل المتهمين اللذين تكاتفت جهودهما في التغلب على مقاومته وكسر إرادته فإن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/أ يكون متوافراً بحق المتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1400/2009فصل1/10/2009).
g2009-1400