مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بدخوله على المشتكي وهو عار داخل الحمام ثم قيامه بإخراج قضيبه المنتصب وحضنه للمشتكي وتحريك قضيبه على مؤخرته فإن هذه قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه واستطالت الى أماكن عورته وأنها قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1413/2009فصل3/11/2009).
g2009-1413