<مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والتي تمثلت بالإمساك بها من فوق الملابس من الناحية اليمنى لصدرها في المنطقة التي تقع فوق ثدييها عندما رفضت الدخول داخل منزله وقوله لها تعالي خلينا نتسلى أنا وانتي شوي ولا تخافي هذه الأفعال لا تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وإنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة عرض فعل منافي للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم لم تصل أماكن تعتبر من العورات التي يحرص كل إنسان على سترها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1471/2009فصل29/10/2009).
g2009-1471