مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره وقت حصول الفعل والمتمثلة بتشليحه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه ووضع قضيبه في فم المجني عليه وفي مؤخرته هذه الأفعال التي اقترفها المتهم استطالت الى عورة في جسم المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف لشخص لم يكمل الخامسة عشرة من عمره خلافاً للمادة 296/2من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1627/2009فصل31/12/2009).
g2009-1627