مبدأ قانوني
وحيث أن الطفل المجني عليه البالغ من العمر أربع سنوات قد ذهب الى البسطة التي يعمل عليها المتهم أمام منزله وبعد أن اشترى الطفل مادة الشيبس استدرجه المتهم الى بيت درج منزله وقام بتشليحه بنطاله وكلسونه وأخرج قضيبه بعد أن شلح ملابسه ووضعه على مؤخرة الطفل دون إدخاله بها وتركه ومن ثم تركه يلبس ملابسه حيث قام المتهم بعد ذلك وبعد إتمام فعلته الشائنة بضرب الطفل على يديه ووجهه وعاد بعدها الطفل لأهله وأخبرهم بما حصل معه
وحيث أن المادة 296/1 و2 من قانون العقوبات قد اشترطت أن يقع هتك العرض بالعنف أو التهديد على المجني عليه والعنف والتهديد المقصودان هي أفعال الشدة والتهديد اللازمين لكسر إرادة المجني عليه والتغلب عليها.
وحيث أن الطفل المجني عليه في الخامسة من عمره ولم يقم المتهم بممارسة أي فعل من أفعال العنف أو الشدة أو التهديد لكسر إرادته وإنما قام بتشليح المجني عليه وعليه فإن فعل المتهم يشكل هتكاً للعرض دون عنف أو تهديد طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات كما أن ضرب المتهم للمجني عليه كان بعد إكتمال وانتهاء أفعال هتك العرض وأنها تشكل جرماً منفصلاً عن جناية هتك العرض
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1639/2009فصل22/12/2009).
g2009-1639