مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمان تجاه المجني عليه وهي قيامهما باستدراجه الى منزل المتهم وقيامهما تحت التهديد بواسطة موس من قبل المتهم وإجباره على خلع ملابسه حتى أصبح عارياً وكذلك اجباره تحت التهديد بقيامه بمص قضيب كل منهما وبعدها قام كل من المتهمين بممارسة اللواط معه الآخر تلوالآخر واستمنى كل منهما على جريدة معدة لهذه الغاية وقيامهما بعد ذلك بتصويره علماً بأن المتهمين كانا قبل هذه الواقعة قد استدرجا المجني عليه بعد الإتصال به والذهاب به الى منطقة خالية وهناك تناول المتهمان المشروبات الكحولية وقام كل منهما بالطلب منه وتحت التهديد بفضح أمره وضربه بخلع بنطلونه إلا أن المجني عليه رفض فقام المتهم الأول بتشليحه بنطلونه رغماً عنه وإجباره على اللعب بقضيب كل منهما ووضع قضيب كل منهما بمؤخرته الآخر تلو الآخر بالتعاقب واستمنى كل منهما.
كما أن قيام المتهم الأول بالطلب من المجني عليه الحضور الى منزله ولدى دخوله المنزل وجد المتهم الثاني فطلب منه أن يمص لكل واحد منهما قضيبه فرفض المجني عليه ذلك إلا أنهما قاما بضربه وإجباره على مص قضيب كل منهما هذه الأفعال سالفة الإشارة بمجملها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون مكررة ثلاث مرات للمتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1648/2009فصل30/12/2009).
g2009-1648