مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليه والمتمثلة باصطحابه الى جمعية وتشليحه ملابسه وشلح كذلك بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه وتحريكه بداخله رغماً عنه رغم صراخ المجني عليه إلا أن أحداً لم يسمعه وبعدها الطلب منه بالتهديد يأنه سوف يقوم بضربه إذا أخبر أهله وكرر هذه الأفعال مع المجني عليه بحدود عشرات مرات وفي كل مرة يقوم بخلع بنطلون وكلسون المجني عليه تحت التهديد ورغماً عنه وضربه بواسطة كفوف على وجهه في حال رفضه وإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه فإن هذه الأفعال بمجملها تشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة عشرة مرات.
أما المتهم الحدث فإن ما قام به من أفعال مادية اتجاه المجني عليه وهي قيامه بوضع اصبعه في مؤخرة المجني عليه (البعصة) أثناء وجودهما في الصف ومرة أخرى قام بهذه الأفعال أثناء وجودهما في حديقة المدرسة وقيام المجني عليه بإخبار معلم المدرسة فإن هذه الأفعال تشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1665/2009فصل22/12/2009).
g2009-1665