مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه باستدراج المجني عليه الطفل البالغ من العمر أربع سنوات الى خارج بيت العزاء القريب من منزل والد المجني عليه والذي كان متواجداً فيه وهناك قام بتقبيله ووضع قضيبه في فمه ولسانه وتحريكه.
هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم استطالت الى عورة من عورات المجني عليه التي يحرص الناس على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وأن المجني عليه طفلاً في الرابعة من عمره ولا يعتد بإرادته فهي ضعيفة بل معدومة ولا يستطيع تقدير ما يقع عليه من أفعال اعتداء ويكون والحالة كل فعل إعتداء يقع عليه يكون رغماً عن إرادته وبالعنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1766/2009فصل31/1/2010).
g2009-1766