مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم اتجاه المجني عليه والتي تمثلت باستدراجه الى منطقة خالية من السكان وقيامه بسحب المجني عليه وغماً عنه وأجلسه في حضنه عنوة بعد قيامه بشلح بنطلونه وكلسونه وكذلك قيامه بعد ذلك بتشليح المجني عليه بنطلونه بالقوة والعنف ورغماً عنه وملامسة قضيبه لمؤخرة المجني عليه.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونها استطالت الى عورة في جسم المجني عليه وهي مؤخرته والتي يحرص سائر الناس على سترها وعدم المساس بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وهي بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2009فصل6/4/2009).
g2009-179