مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم اتجاه المجني عليها وهي قيامه باقتياد المجني عليها وابعادها عن التلة الى تله اخرى واختفاءه بها عن أنظار المتهمين الذين بقيا مع المجني عليه وكان الوقت ليلاً بحيث لا يستطيعون مشاهدته وتحت تأثير السلاح أمسك بيد المجني عليها ووضعها على قضيبه الذي كان منتصباً وتمكن من تنزيل بلوزتها رغم مقاومتها وقام بمص ثديها الأيسر بفمه وأجبرها على الجلوس على الأرض واخرج قضيبه المنتصب من فتحة السحاب وأمسك بيدها اليمنى ووضعها على قضيبه المنتصب وأخذ يدلك قضيبه وهو يرفع مسدس عليها ومسكه شعرها وحاول تقريب رأسها الى قضيبه من أجل مصه حيث استمنى خارج فم المجني عليها ومسح قضيبه ببنطالها الذي ترتديه وقد استطالت هذه الأفعال الى عورات المجني عليها التي تحرص على صونها والذود عنها كسائر الناس وقد وقعت جميعها في وقت واحد ومن المتهم اتجاه المجني عليها فإنها تشكل افة اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ولمرة واحدة لأنها وقعت متتابعة في وقت واحد على نفس المجني عليها وليس أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1833/2009فصل21/3/2010).
g2009-1833