مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بعد تواجده مع المجني عليه والبالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً وإحدى عشر شهراً وأربعة عشر يوماً بوضع قضيبه المنتصب بعد إخراجه على مؤخرة المجني عليه وبين أفخاذه والإستمناء على ملابسه وعلى جسمه.
هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والذي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها إلا أن المحكمة تجد أن هذه الأفعال تمت برضى من المجني عليه والذي لم يتجاوز سن الحماية القانونية وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1849/2009فصل23/3/2010).
g2009-1849