مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم اتجاه المجني عليه من أفعال والمتمثلة وأثناء تواجدهما على السدة بالمخبز يعود للمتهم من قيام المجني عليه بشلح بنطلونه وكلسونه بطلب من المتهم واستجابة المجني عليه ذلك قيام المتهم بشلح بنطلونه وقيامه باللعب بقضيبه حتى استمنى وحيث ان المادة 298 من قانون العقوبات نصت على (كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكر أو انثى لم يتم الخامسة عشر من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ) أي أن مناط التجريم والمعاقبة على جريمة هتك العرض والحالة هذه هو سن المجني عليه أي لم يبلغ الخامس عشرة من عمره رغم أن هذه الأفعال لم تكن قد تمت بالعنف أو التهديد.
وحيث أن الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من حيث المساس بعورته التي لا يدخر وسع في صونها والمحافظة عليها والذود عنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1868/2009فصل24/3/2010).
g2009-1868