مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتهجم على المجني عليها والأمساك بها عنوة وإلقائها أرضاً وإمساكها من رقبتها وتشليحها الفستان ولم تكن ترتدي الكلسون ومن ثم نومه فوقها وقيامه بتنزيل بنطلونه وكلسونه وإرغامها على الإمساك بقضيبه وإدخال قضيبه في فمها وإدخال قضيبه في دبرها ووضع جزءاً من قضيبه في فرجها حيث لم يتمكن من إيلاج قضيبه في فرجها بشكل كامل لأنها كانت تضع فوط داخليه بسبب الدورة الشهرية هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل في جانب منها جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات كما أن إيلاج المتهم لجزء من قضيبه داخل فرج المجني عليها يشكل جناية الإغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات وكذلك جنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1936/2009فصل9/5/2010).
g2009-1936