مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من افعال بحق المجني عليها والتي لم تتجاوز سن الثانية عشرة حيث تمكن بقيامه بالدخول الى غرفة المطبخ الذي كانت به المجني عليها وتشليحها بنطلونها وكلسونها ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرتها وعلى فرجها وتقبيلها على فمها والتحسيس على صدرها ثم مغادرة المطبخ وقيامه في مرة ثانية وبعد حوالي أسبوع ممارسة الفعل الذي مارسه في المرة الأولى مع المجني عليها بذات المكان وبذات الطريقة هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين كون هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها التي لم تبلغ الثانية عشرة من العمر وفيها استطالة على مواقع العفة التي يحرص سائر الناس على صونها والمحافظة عليها.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها متفقاص للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1949/2009فصل23/3/2010).
g2009-1949