مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية اتجاه المجني عليها والبالغ عمرها سبعة عشر عاماً وهي إقدام المتهم الأول على ادخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها في الباص الذي كان يقوده بعد شلح كل منهما لملابسه الى أن يستمني وقد كرر معها هذا الفعل ثلاث مرات في أوقات مختلفة وإقدام المتهم الثاني على إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها بعد مرافقتها له الى الشقة التي كان قد استأجرها بعد أن شلح كل منهما ملابسه الى أن استمنى.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت الى عورة من جسمها يحرص سائر الناس على سترها وعدم التفريط بها إلا أن تلك الأفعال تمت برضى وإرادة المجني عليها وموافقتها وبدون عنف أو تهديد وحيث أن المجني عليها عمرها بتلك الأفعال بحدود سبعة عشر عاماً فتكون والحالة هذه قد تجاوزت سن الحماية القانونية وبالتالي تكون أفعال المتهمين تلك لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1951/2009فصل4/5/2010).
g2009-1951