مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال باقتياده المجني عليها التي لم تتم الخامسة من عمرها الى منزل والده وقيامه بتنزيل بنطلونها وكلسونها حتى الركبتين ووضع إصبعه على مؤخرتها وعلى فرجها وتقبيلها هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تمت بغير عنف أو تهديد وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض دون عنف أو تهديد لأنثى لم تتم الثانية عشرة من عمرها خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1960/2009فصل22/4/2010).
g2009-1960