مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمون من أفعال تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيام المتهم الأول بضرب المجني عليه على أنحاء متفرقة من جسمه وتهديده له بواسطة المشرط وقيامه بتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه الذي كان منتصباً في مؤخرته بالوقت الذي كان فيه المتهمان الآخران يقومان بالإمساك به ووضعه بحالة إنحناء ومشاهدتهما لعورته هذه الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من حيث المساس بعوراته التي لا يدخر وسع في صونها والدفاع عنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف والتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2013/2009فصل20/4/2010).
g2009-2013