مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالتغلب على مقاومة المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره وإلقاءه أرضاً وتشليحه ملابسه السفلية وقيام كل واحد منهما بالإمساك بيديه وتثبيته بينما يقوم المتهم الآخر بالنوم فوقه وإيلاج قضيبه في دبره فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وبأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه باستطالتها مواطن العفة التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وبانها تمت بالتعاقب ذلك أن قام كل منهما بهتك عرض المجني عليه في أثر الآخر وفي اعقابه.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2095/2009فصل19/4/2010).
g2009-2095