مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بالجلوس إلى جانب المجني عليها وتجرؤه على رفع تنورتها ومد يده من تحت الشورت الذي كانت ترتديه والتحسيس على فخذيها ومحاولته الوصول الى فرجها رغماً عنها أثناء أن كانت تقاومه وتصرخ وحيث أن فعله قد استطال الى عورتها التي تحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها وخدش بفعله عاطفة الحياء العرضي لديها هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296 من قانونن العقوبات.
وحيث انتهت محكمة الجنايات الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(241/2009فصل1/4/2009).
g2009-241