مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه الطفل البالغ من العمر تسع سنوات وهي اصطحابه الى التلة والى المقبرة وتشليحه بنطلونه وكلسونه وبطحه على الأرض ووضع قضيبه على مؤخرته ونام فوقه وتكرار هذه الأفعال على خمس مرات وعلى فترات وأوقات مختلفة فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليه الذي يحرص كسائر الناس على صونها والدفاع عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات .
وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(250/2009فصل6/4/2009).
g2009-250