مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بإلصاق الجزء الأمامي من جسمه بمؤخرة المجني عليه أثناء أن كان الأخير يغسل شعره حيث شعر بقضيب المجني عليه يلامس مؤخرته من فوق الملابس هذه الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم تجاه المجني عليه تمت دون عنف أو شدة أو تهديد كما تشترط ذلك المادة 296 من قانون العقوبات وإنما تمت هذه الأفعال دون ذلك وبما أن المجني عليه لم يبلغ الثانية عشر من عمره بتاريخ وقوع الإعتداء عليه وبما أن هذا الإعتداء تم دون عنف أو تهديد فإن المادة 298/2 من قانون العقوبات هي التي تنطبق على أفعال المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(261/2009فصل13/4/2009).
g2009-261