مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي صدرت عن المتهم تجاه المشتكية والمتمثلة في قيامه بالجلوس بجانب المشتكية ووضع يده على كتفها ثم الإمساك بيدها وتقبيلها على فمها رغماً عنها هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة المداعبة المنافية للحياء وفقاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات لأن أفعال المتهم لم تستطل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونهاوالذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2009فصل30/3/2009)
g2009-347