مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان مع المجني عليها بأن قام بإغتصابها كما تدعي وأن الأفعال التي تمت وكما ثبت لهيئة المحكمة أنها كانت برضى المجني عليها وموافقتها وقناعة المحكمة بسلامة غشاء البكارة وقناعتها بأن فتحة غشاء البكارة يسمح بإيلاج قضيب منتصب دون تمزق ومع أن أفعال المتهم الثاني بهتك عرض المجني عليها كان برضى المجني عليها وكذلك هتك عرض المجني عليها من قبل متهم آخر كانت جميع هذه الأفعال بالرضى التام مع المجني عليها وإستمعت هيئة المحكمة إلى ما إدعته المشتكية المجني عليها من أن هذه الأفعال تمت في كافة مراحلها تحت التهديد بالسلاح السكين أو القتل وأن كانت هذه الأفعال بالنسبة للمتهم الأول وفي المرحلة الأولى قد تمت قبل شهرين وفي المرحلة الثانية في أيام معدودة وحيث أن المجني عليها تجاوزت سن الحماية القانونية عند وقوع هذه الأفعال عليها وبالتالي فإن أفعال المتهمين قد تمت تحت موافقة المجني عليها فلا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(364/2009فصل5/5/2009).
g2009-364