مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 293 من قانون العقوبات نجد أنها تنص (من مواقع أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات).
وجاءت المادة 297 من ذات القانون بنص مماثل (يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي اأو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على إرتكابه).
وحيث أنه يشترط للمعاقبة أن يكون المجني عليه لا يستطيع مقاومة الإعتداء الجنسي عليه بسبب الضعف أو العجز الجسدي أو العجز الناشىء عن النفسي أو العقلي.
وعليه وحيث أن هناك تضارب في الرأي بين الأطباء الذين إثبتوا أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي بحيث أن عمر المجني عليها العقلي بين 8-9 سنوات وعمرها الزمني 21 سنة وأن لجنة الأطباء قرروا بأنها لا تعاني من تخلف عقلي وأن مستوى الذكاء لديها في الحد الأدنى وانه يسهل التغرير بها وللوقوف على الحقيقة كان يجب على محكمة الجنايات الكبرى إذ أن هذا التناقض بإحالة المجني عليها إلى لجنة من سبعة أطباء ومن الأخصائيين في القدرات العقلية والنفسية من القطاع الخاص أو العام من غير من سبق من إعداد تقرير وحيث أنها لم تفعل ذلك فكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(364/2009فصل5/5/2009).
g2009-364