مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال جنسية مع المشتكية بعد صعوده عندها على سطح منزل أهلها بساعة متأخرة من الليل تمثلت بقيامه بتمدده بجانبها والتحسيس على نهديها من فوق الملابس واستمناءه على بنطلونها بمنطقة الفخذين والتي كما توصلت المحكمة أنها حصلت برضا وموافقة المشتكية دون حصول أي تهديد أو إكراه وحيث أن المشتكية عمرها 28 سنة فإنها بذلك تكون قد تجاوزت سن الحماية القانونية وبالتالي تكون أفعال المتهم لا تستوجب العقاب الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جنايتي هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات والشروع بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(445/2009فصل3/5/2009).
g2009-445