مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بتنزيل بنطلون المجني عليه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرته وضمه إليه بقوة بدون عنف أو شدة هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه إنما تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2009فصل10/2/2009).
g2009-47