مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به كل من المتهمين بقيام كل منهما بحضن المجني عليها وتبويسها والتحسيس على صدرها وقبل أن تبلغ الخامسة عشرة من عمرها يشكل بالتطبيق القانوني جرم هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات حيث لم يكن الفعل بعنف وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(481/2009فصل12/5/2009).
g2009-481