مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بدخول منزل زوج المجني عليها والإمساك بيدها وقرصها وقوله لها أنا بحبك من يوم ما تزوجتي وأنا حاطك في راسي وتشليحها الحجاب عن رأسها ومسكها من رقبتها وكانت المجني عليها تصرخ وتطلب منه أن يتركها إلا أنه أسقطها على الفرشة داخل الغرفة وحاول تشليحها ثوبها وأمسك بصدرها ونام فوقها محاولاً اغتصابها إلا أنها قامت بدفشه بقدمها وأفلتت منه وهددته بأنها سوف تخبر عمها حيث قال لها مشان الله لا تخبريه حيث قام عنها وغادر إنما تشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات كما أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أن المتهم قد أمسك بصدر المجني عليها وهو بذلك قد استطال الى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2009فصل17/2/2009).
g2009-50