مبدأ قانوني
وحيث أن لأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بضمها وتقبيلها على خدها والإمساك بها وإدخاليده داخل ملابسها والتحسيس على صدرها من تحت الملابس وكان يقوم بتثبيتها وكبح مقاومتها والتحسيس على فخذيها من فوق الملابس وحيث ان المجني عليها قد تجاوز عمرها 15 سنة وحيث أن أفعال المتهم استطالت الى أماكن العورة للمجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها والذي يحرص سائر الناس على الذود عنه والمحافظة عليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم قام بهذه الأفعال بعد أن قام المتهم الآخر بهتك عرض المجني عليها وعاقبه عل المجني عليها بذات الأفعال فإن ظرف التشديد المنصوص عليه في المادة 301/1/أ من قانون العقوبات وهو التعاقب قد توفر بحق المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(527/2009فصل3/5/2009).