مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليها والبالغة من العمر خمس سنوات تمثلت بقيامه بالحضور الى المجني عليها أثناء لعبها مع شقيقها وإدخال يده من تحت بنطلونها على فرجها من تحت الملابس والتحسيس عليه وعلى فخذيها وقيامه بإخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وإمساك يد المجني عليها ووضعها على قضيبه فيها استطالة على عورة ومساس بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها بدون عنف أو إكراه وتشكل الأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2009فصل12/5/2009).
g2009-530