مبدأ قانوني
وحيث أن جرم هتك العرض هو الإستطالة الى أي جزء من جسم الإنسان يعد عورة يحرص على ستره وصونه والذود عنه ويخدش عاطفة الحياء العرضي لديه ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت الى جزء من الجسم يعد عورة.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بمباغتة المجني عليها دون رضاها ومد يده على مؤخرتها والتحسيس والضغط عليها بشدة يشكل استطالة الى جزء من جسم المجني عليها تحرص على سترها والحفاظ عليها يعد عورة وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لنص المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(574/2009فصل19/5/2009).
g2009-574