مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالهجوم على المجني عليها وحضنها وتنويمها على الكرسي الخلفي للسيارة والنوم فوقها والتحسيس على صدرها وهي تصرخ وتقاوم وتدفعه عنها يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم قد استطالت الى مواطن العفة في جسد المجني عليها والتي يحرص كل إنسان على صونها والذود عنها وعدم التفريط فيها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبأنها تمت بالعنف اللازم لكسر إرادة المجني عليها.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(576/2009فصل19/5/2009).
g2009-576