مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والتي تعمل خادمة في منزله من حضن المجني عليها من الخلف والإمساك ببطنها بيديه وتقبيلها على وجهها ورقبتها رغماً عنها وقيامه بحملها وإلقائها على السرير في غرفة النوم وخلع ملابسها وقيامه بخلع ملابسه ومحاولة إدخال قضيبه في فرجها وعدم تمكنه من إتمام فعلته بسبب مقاومة المجني عليها بدفعه عنها بواسطة قدميها وصراخها وهي أسباب خارجة ولا دخل لإرادته فيها لم تمكنه من إتمام عملية الإيلاج هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات ودلالة المادة 295 و300 من ذات القانون كذلك قيام المتهم بقلب المجني عليها على ظهرها وقيامه بإدخال قضيبه في مؤخرتها رغماً عنها هذه الأفعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 295 و300 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(598/2009فصل21/6/2009).