مبدأ قانوني
وحيث أن الفعل الذي قام به المتهم الأول يتمثل بتثبيت المجني عليه أثناء أن كان المتهم الآخر يقوم بهتك عرض المجني عليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 296 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2009فصل14/6/2009).
g2009-606