مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمان والمتمثلة باصطحاب المجني عليها إلى منزل المتهم وقيامهما بالتعاقب بارتكاب فعل هتك العرض مع المجني عليها وذلك بوضع كل منهما قضيبه على مؤخرتها بالتعاقب حتى الإستمناء هذه الأفعال من شأنها أن تخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب في حدود المادتين 298/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(623/2009فصل3/5/2009).
g2009-623