مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليها والتي تتجاوز لم تتجاوز سن الثانية عشرة تكمن بقيامه بالدخول إلى غرفة المطبخ الذي كانت به المجني عليها وتشليحها بنطلونها وكلسونها ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرتها وعلى فرجها وتقبيلها على فمها والتحسيس على صدرها ثم مغادرة المطبخ وقيامه في مرة ثانية وبعد حوالي أسبوع ممارسة الفعل الذي مارسه في المرة الأولى مع المجني عليها بذات المكان هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين كون هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها التي لم تبلغ الثانية عشرة من العمر بتاريخ الحادث وفيها استطالة على مواطن العفة التي يحرص سائر الناس على صونها والمحافظة عليها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(637/2009فصل14/6/2009).
g2009-637