مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم والتي تمثلت بقيامه بالهجوم بالعنف على المجني عليها وحضنها من الأمام بحيث التصق جسمه من الأمام بجسمها من الأمام وملامسة قضيبه المنتصب لجسدها عند ضمها إليه وكذلك قيامه برفع بلوزتها بحيث انكشف بطنها وظهرها اليه هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت الى عورة في جسم المجني عليها والتي تحرص هي وسائر الناس على سترها وعدم المساس بها ولا يدخرون وسعاً في الذود عنها والمحافظة عليها والدفاع عنها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وأنها وبالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(720/2009فصل21/6/2009).
g2009-720