مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به من أفعال تمثلت بقيامه بأخذ المجني عليها بالباص العائد للمتهم إلى منطقة وإحضاره للمتهمين الآخرين وهناك قيامه بتشليحها ملابسها ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرتها بالتعاقب مع المتهم الآخر ثم قيامه مرة ثانية بوضع قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها تشكل جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 297 و301/1/أ من قانون العقوبات وجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(76/2009فصل24/2/2009).
g2009-76