مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالتعدي على المجني عليه وذلك بقيامه باستدراجه إلى سطح المنزل ووضع يده على فمه وتشليحه بنطلونه بالعنف ووضع قضيبه في فتحة شرطه مما أدى الى إحداث تمزقين وإحمرار حول منطقة الشرج فإن مثل هذا الفعل مستجمع لأركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات لخدشه عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله ومتفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(76/2009فصل24/2/2009).
g2009-76